الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 492 ] المبحث السادس

المبطل السادس: تأخير الوصية

إذا قال الموصي: أخرت وصيتي، فنص الحنفية إلى أن ذلك لا يعتبر رجوعا ما لم يكن على سبيل الترك.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: « وروى ابن رستم عن محمد -رحمه الله-: لو أن رجلا أوصى بوصايا إلى رجل فقيل له: إنك ستبرأ فأخر الوصية، فقال: أخرتها، فهذا ليس برجوع، ولو قيل له: اتركها، فقال: قد تركتها ، فهذا الرجوع » .

والدليل على ذلك:

أن الرجوع عن الوصية هو إبطال الوصية، والتأخير لا يدل على الإبطال، كتأخير الدين، بخلاف الترك، فإنه يدل على الإبطال، كما في الدين، فإنه لو قال: أخرت الدين كان تأجيلا له لا إبطالا، ولو قال: تركته كان إبراء.

التالي السابق


الخدمات العلمية