الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
القسم الرابع: أن يرد بعد القبول وقبل القبض:

اختلف العلماء على أقوال:

[ ص: 528 ] القول الأول: لا يصح الرد.

وهو المذهب عند الحنابلة ، ووجه عند الشافعية .

وحجته: لأنه قد ملك الموصى به إما بالقبول أو بالموت، فلم يصح رده; كما لو وهبه عينا وقبلها وقبضها بإذنه، ثم ردها.

وفي مطالب أولي النهى: « لم يصح الرد مطلقا » أي: سواء قبضها أو لا، وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما.

القول الثاني: التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما.

إن كان الموصي به مكيلا أو موزونا، صح الرد; لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه ، فأشبه رده قبل القبول، وإن كان غير ذلك لم يصح الرد; لأن ملكه قد استقر عليه ، فهو كالمقبوض.

القول الثالث: يصح الرد.

وهو وجه عند الشافعية ، وهو المنصوص عليه.

وحجته: لأن ملكه لم يستقر عليها بالقبض، فصح الرد.

والراجح: عدم صحة الرد إلا برضا الورثة; لما تقدم أن الموصى له يملك الوصية بالقبول.

التالي السابق


الخدمات العلمية