الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 529 ] المطلب الثاني

فإن صح رد الوصية، فإنها تعود إلى تركة الميت ومن ثم إلى ورثته ; إذ إن الأصل في مال الميت أن يكون تركة لورثته، إلا ما استثناه الميت لمن أوصى له، فإنه إن رده عاد إلى أصله وهو كونه تركة، وتبطل الوصية كأن لم تكن.

قال في المغني: « كل موضع صح الرد فيه، فإن الوصية تبطل بالرد، وترجع إلى التركة، فتكون للوراث جميعهم; لأن الأصل ثبوت الحكم لهم، وإنما خرج بالوصية، فإذا بطلت الوصية، رجع إلى ما كان عليه ، كأن الوصية لم توجد.

التالي السابق


الخدمات العلمية