الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

اختلف العلماء إذا أجاز الورثة الوصية للقاتل عمدا: فقال أبو حنيفة، ومحمد: بصحتها.

وقال أبو يوسف: بطلانها.

واتفقوا على إجازتها بإجازة الورثة إذا كان القتل خطأ.

ومنشأ الخلاف في القتل العمد هو اختلافهم لمن الحق في ذلك ؟.

[ ص: 549 ] فمن رأى الحق في ذلك لله قال: لا يجوز وإن أجازوها; لأنه لا حق لهم فيسقطوه.

ومن رأى أن الحق للورثة قال: إذا أجازوها جازت، كما أجازها أبو حنيفة إذا أوصى لقاتله وليس له وارث سوى القاتل.

التالي السابق


الخدمات العلمية