الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء

حكم تنفيذ الوصية يختلف باختلافها مشروعية الوصية، وعدم مشروعيتها، وعليه فتنفيذها ينقسم إلى أقسام:

وقد قسمه ابن رشد إلى خمسة أقسام:

القسم الأول: ما يجب تنفيذه، وهو أنواع:

[ ص: 18 ] الأول: ما فيه قربة، وفي تركه حرج، كالزكاة، والكفارات، وجزاء الصيد، والهدي.

الثاني: ما فيه مثوبة بلا حرج في تركه، كالصدقة.

الثالث: ما يختلف في كونه قربة.

القسم الثاني: ما يحرم تنفيذه، كالوصية بالمحرمات.

القسم الثالث: ما يختلف في وجوب تنفيذه، وهو نوعان:

الأول: ما يختلف في كونه قربة، كالوصية بالحج، والأضحية عن الميت، فإنه يجب تنفيذها عند من يرى ذلك قربة، ولا يجب عند من لا يرى ذلك قربة.

الثاني: الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية ببيع ملك، أو كرائه، وتقدم.

القسم الرابع: ما لا يلزم تنفيذه، وهو نوعان:

الأول: الوصية للوارث.

الثاني: وما زاد على الثلث.

القسم الخامس: لا ينبغي تنفيذه، وهو الوصية بالمكروه.

التالي السابق


الخدمات العلمية