الأدلة: 
أدلة القول الأول: (عدم الصحة) : 
1- قوله تعالى: 
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا 
وجه الدلالة: أن منع المساواة بينهم يترتب عليه منع المساواة في أحكامهم. 
2- أنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى له; لذا لم يؤمن منه إتلافها، فلم تجز ولايته، ولا يراعى في ذلك اختيار الميت; لأنه ليس له أن يختار على غيره. 
3- أنه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر الفاسق. 
4- أن الفاسق لما منعه الفسق من الولاية على أولاده كان الأولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره. 
أن الوصية تصرف على الطفل فيقيد بشرط الغبطة، ولا غبطة في الفساق. 
6- أن 
الوصية ولاية وأمانة، والفاسق ليس من أهلها. 
دليل القول الثاني: (أنه يضم معه أمين) : 
1- أن الفاسق بالغ عاقل، فصحت الوصية إليه كالعدل. 
2- أن الفاسق أهل للائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه.  
[ ص: 32 ]  3- أن في 
ضم الأمين إلى الفاسق جمعا بين نظر الموصي وحفظ المال. 
دليل القول الثالث: (الصحة مطلقا) : 
أن الفاسق من أهل الولاية والخلافة، فصحت الوصية إليه.