المبحث الثامن: 
تعدد الأوصياء 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: حكمه 
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز تعدد الأوصياء مع اتحاد الموصى به، وذلك بأن يوصي إلى شخصين في شيء، سواء أوصى إليهما معا أو على التعاقب; لعمومات أدلة الإيصاء، وقياسا على الوكالة. 
وإن أوصى إليهما على التعاقب بأن أوصى إلى شخص، ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان، ولا ينعزل الأول إلا بعزل الموصي بالاتفاق. 
وحجة ذلك: أن الوصية وجدت إليهما من غير عزل، فكانا وصيين كما لو أوصى إليهما دفعة واحدة. 
* * *  
[ ص: 53 ]