الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال

اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر.

وبه قال أشهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وحجتهم:

1- أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد.

2- أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف.

القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما، وأشدهما حرزا.

وهو المشهور عند المالكية.

وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ، [ ص: 67 ] فإذا امتنع ذلك لأجل التنازع نظر في الممكن، وهو أن يتولى الحفظ أحدهما، ويتخير لذلك أعدلهما وأكفأهما.

ونوقش: بما إذا تساويا في العدالة، والكفاءة، فأيهما ينفرد بحفظه.

القول الثالث: أنه إن كان مما لا يقبل القسمة جاز أن ينفرد به أحدهما، وإن كان مما يقبل القسمة لم يجز.

وهذا قول الحنفية.

وحجته: أنهما متساويان في الوصية، فيستحقان بموجبها إمساك المال، وحفظه بينهما.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- أن يقال: إن الأصل أنه لا ينفرد أحدهما بالحفظ، إلا إذا دعت المصلحة لذلك; إذ المراعى في ذلك هو المصلحة.

[ ص: 68 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية