الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث: الإيصاء بقضاء الصوم المنذور عن الميت

إذا نذر شخص أن يصوم لله يوما أو عدة أيام، ثم تمكن من أدائه لكنه فرط، فمات قبل قيامه بما نذر، فقد اختلف العلماء في النيابة عنه حينئذ على أقوال، لعل أبرزها الآتي:

القول الأول: جواز النيابة عنه في ذلك.

قال بهذا من الصحابة: ابن عباس -رضي الله عنهما- وهذا هو مذهب الشافعية في القديم، والصحيح من مذهب الحنابلة، [ ص: 157 ] وبه قال الليث، وأبو عبيدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

وعند الحنابلة:

1- إن نذر صوم وقت معين فمات قبله، أو جن قبله، ودام الجنون حتى انقضى الوقت المعين لم يصم عنه، ولا يطعم عنه; لأن الوقت المنذور صومه لم يثبت في ذمته، فلم يجب قضاؤه عنه، وهو مذهب سائر الأئمة، ولا يعلم فيه خلاف كما قال المجد.

2- أما إن مات في أثناء الوقت المعين صومه سقط الباقي منه; لعدم ثبوته في الذمة، كما لو مات قبل دخول الوقت المعين.

3- إذا لم يصم لعذر مرض ونحوه فلا يسقط عنه لثبوته في الذمة; لأن المرض ونحوه لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة، بدليل وجوب قضاء رمضان على المريض، وإذا ثبت في ذمة المريض لم يسقط عنه بموته، وتدخل النيابة بعد الموت، وإنما يسقط قضاء رمضان; لأن النيابة لا تدخله.

القول الثاني: لا يصام عنه، وإنما يطعم.

ذهب إلى هذا القول الحنفية، والمالكية، وهو مذهب الشافعية في الجديد، وهو اختيار ابن عقيل -رحمه الله- من الحنابلة.

وعند الحنفية:

1- إذا نذر صوم شهر معين، ثم مات قبل مجيء هذا الشهر لم يلزمه بلا خلاف، ولو صام بعضه ثم مات يلزمه الإيصاء بما بقي من الشهر.

[ ص: 158 ] 2- إذا نذر صوم شهر مطلق، وصام بعض الشهر وهو صحيح، ثم مرض فمات قبل تمام الشهر يلزمه أن يوصي بالفدية لما بقي من الشهر بلا خلاف.

3- المريض إذا نذر صوم شهر -مطلق أو معين- ثم مات قبل أن يصح لم يلزمه شيء بلا خلاف.

القول الثالث: يجب الصوم على أوليائه مطلقا سواء أوصى بهذا أم لم يوص.

وهذا هو مذهب الظاهرية.

التالي السابق


الخدمات العلمية