الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث السابع: الإيصاء بإخراج الكفارات

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم)

اختلف العلماء -رحمهم الله- فيمن مات وعليه صيام كفارة، وأوصى بالصيام عنه في حكم ذلك:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يصوم عنه أو أن يطعم.

وبه قال الشافعي في القديم.

قال النووي في المجموع: «حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصوم الواجب سواء في جميع ما ذكرناه، (ففي) الجديد: يطعم عنه لكل يوم مد، (وفي) القديم: للولي أن يطعم عنه، وله أن يصوم عنه كما سبق، والصحيح هو القديم».

القول الثاني: أنه لا يجزئ صوم الكفارة عن الميت.

[ ص: 186 ] وقال به الشافعي في الجديد، وهو مذهب الحنابلة.

قال المرداوي في الإنصاف: «لا يجزئ صوم كفارة عن ميت، وإن أوصى به، نص عليه، وإن كان موته بعد قدرته عليه، وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين. ذكره القاضي».

التالي السابق


الخدمات العلمية