الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الأدلة:

أدلة القول الأول:

1- ما تقدم من أدلة أن من مات وعليه صيام، فإن وليه مخير بين الصيام والإطعام.

2- القياس على الحج.

أدلة القول الثاني:

1- ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد.

وقد تقدم الجواب عنها.

2- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا».

لكنه ضعيف.

3- أن صوم الكفارة يجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم كالحدود فلا تدخله النيابة.

[ ص: 187 ] الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف أدلة المخالفين بمناقشته.

التالي السابق


الخدمات العلمية