الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

واختلف فيما إذا طلب الموصى له أن يتولى البيع بنفسه، أو طلب أخذ العين الموصى ببيعها، ولا تباع بدعوى أن الثمن له، فللعلماء قولان:

القول الأول: أنه لا حق له في ذلك.

وبه قال أصبغ من المالكية.

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

القول الثاني: أن له ذلك.

وبه قال بعض المالكية.

[ ص: 207 ] وحجته: أن هذا الشرط من الموصي لا فائدة فيه، فلا يلزم الوفاء به.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أنه ينظر إلى قرائن الحال، فإن ترتب على اشتراط الموصي مصلحة ظاهرة، فالأصل العمل بالشرط، وإلا أجيب الموصى له.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية