الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع: الوصية بالبيع لقضاء الدين من ثمن السلعة

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في ذلك:

القول الأول: أنه لا يلزم الورثة البيع، ولهم الحق في إمساك الموصى ببيعه، وقضاء الدين من التركة، أو غيرها.

قال به بعض المالكية.

وحجتهم: أن المقصود إبراء ذمة الميت، وذلك يتحقق بقضائه من مال الورثة.

القول الثاني: أنه يتعين بيعه، ولا يلزم الوصي استئذان الورثة في البيع.

وبه قال الشافعية.

وحجتهم: الوقوف مع لفظ الموصي.

والأقرب: القول الأول، إلا إن كان هناك غرض آخر للموصي.

* * *

[ ص: 209 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية