المسألة الثانية: 
إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له: 
للعلماء في ذلك قولان:  
[ ص: 213 ] القول الأول: أنه لا يلزمهم إعلام الموصى له بالوصية ولا رجوع له عليهم إذا اشتراه بقيمته. 
وبه قال بعض 
المالكية.  
وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي. 
القول الثاني: أنه يلزم الورثة إعلام الموصى له بالوصية ليشتري على علم بحقه في التخفيض من الثمن، وإذا لم يعلموه حتى اشترى المبيع بالقيمة فإنه يرجع عليهم بثلث القيمة. 
وحجته: لأنها حقه موصى له بها حكما. 
وبه قال بعض 
المالكية.  
والأقرب: القول الأول; لما تقدم أنه لا يلزم التخفيض.