الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: الوصية بالبيع بثمن محدد لشخص معين

كالوصية ببيع داره للعالم الفلاني بعشرين ألف ريال، وقد اختلف العلماء فيها رحمهم الله:

القول الأول: إن كان الموصى ببيعه لا يحمله الثلث لم يلزم الورثة بيعه، ولو لم تكن محاباة في الثمن المحدد; لأن الورثة يملكون الثلثين بالموت، فليس للموصي التصرف فيهما بالبيع.

ويخيرون في بيعه بوضيعة ثلثه أو إعطائه ثلث الميت.

[ ص: 215 ] وإن كان الثلث يحمل الموصى ببيعه صحت الوصية، ويلزم تنفيذها، ولو كان في الثمن محاباة ما دام الثلث يحمل الموصى ببيعه; لأنه لو أوصى به مجانا تبرعا للزمت الوصية فيه، فأحرى إذا أوصى ببيعه بثمنه، أو بأقل من ثمنه.

وبه قال المالكية.

القول الثاني: أنه يلزمهم بيعه بالثمن المحدد، فإن أبى الشراء بطلت الوصية ولا شيء له، إلا أن يقول: بيعوه لفلان وتصدقوا بثمنه، فإذا أبى فلان من الشراء فإنه يباع من غيره ولا تبطل الوصية.

وبه قال الحنابلة.

وحجته: أنه إذا بطل التعيين، فلا يلزم من ذلك بطلان الوصية.

والأقرب: قول المالكية; إذ هو أكثر تفصيلا.

[ ص: 216 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية