الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع: الوصية بقرض مبلغ لشخص، أو جماعة، أو جهة مدة من الزمن

يكون بعدها ملكا لشخص آخر، ولا يعود للورثة فتصح الوصية; لعموم أدلة الوصية.

وفي جميع هذه الحالات يجب أن يكون المال الموصى بقرضه يحمله الثلث، فإن كان لا يحمله أخرج منه ما يحمله الثلث.

[ ص: 224 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية