الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: الاعتراف بقدر الدين، والوصية بدفعه لفلان الدائن بدون يمين

مثل: أن يقول: لفلان علي ألف درهم، فأعطوه له وصدقوه في عدم قبضه سواء قال بيمين أو بدون يمين، وقد اختلف فيها على قولين:

تحرير محل النزاع: إن كان الموصى له أجنبيا، والدين الثلث فأقل فلا يمين، وإن كان الموصى له وارثا، أو كان أجنبيا، والدين أكثر من الثلث، فللعلماء قولان:

[ ص: 227 ] القول الأول: يصدق الدائن بدون يمين.

وبه قال ابن القطان وحجته: الوقوف مع وصية الميت.

القول الثاني: لزوم اليمين.

وبه قال بعض المالكية.

وحجته: أن المال صار لغير الميت، وانتقل الحق فيه للورثة، فلا بد من اليمين.

والأقرب في هذه المسألة أن تلحق بالمسألة السابقة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية