الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1- أنها ولاية ثبتت بالشرع، فلم تثبت للأم، كولاية النكاح.

2- أنه وإن كان لها وفور الشفقة، لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء، فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال.

3- يمكن أن يستدل لهم أيضا:

(319) بما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من طريق الحسن، عن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».

وجه الدلالة: أن ولاية المرأة على مال القاصر داخلة في عموم هذا الحديث فإنه يستوي في ذلك الولايات العامة والخاصة، يستثنى من ذلك ولاية الرعاية لمجيء الدليل في اعتبارها لهن.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1- اتفاق العلماء على جواز بيع وشراء المرأة لنفسها، فكذا لأولادها.

[ ص: 260 ] 2- أنها أحد الأبوين، فتثبت لها الولاية كالأب.

3- أنه لكمال شفقتها فإنه يدفع إليها، سواء بعد الوصي أو الجد.

(320) 4- ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».

وجه الدلالة: أن رعاية المرأة يدخل فيها رعاية الأولاد، وسواء في ذلك التربية أو حفظ المصالح مالية أو غير مالية.

ويناقش: بأنه مقيد بالبيت; لأنها لا تصل إلى ما سواه غالبا إلا بإذن خاص.

الراجح: يظهر القول بصحة ولاية المرأة على القاصرين; لقوة دليله.

فائدة: اختلف القائلون بولاية الأم في ترتيبها، فالرواية عن أحمد تدل أنها عقب الوصي.

وأما الإصطخري يرى أنها عقب الأب والجد.

[ ص: 261 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية