الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: أن يرهنه لحق يتعلق باليتيم، ونحوه:

يجوز رهن مال اليتيم لأمر يتعلق بحاجته، أو مصلحته.

[ ص: 282 ] فمثال الحاجة: أن يقترض له لحاجته إلى النفقة، أو الكسوة، أو لتوفية ما لزمه، أو لإصلاح ضياعه، ونحو ذلك.

ومثال المصلحة: أن يشتري له ما فيه غبطة ظاهرة نسيئة.

كأن يشتري ما يساوي مئتين بمائة نسيئة، ويرهن به ما يساوي مائة من ماله.

وإلى هذا ذهب الشافعية.

وعند الحنفية، والمالكية، والحنابلة: أن رهن مال اليتيم متعلق بحاجته.

ولم يتعرضوا للمصلحة، وعلى ما ذهب إليه الشافعية هو مقتضى قول جمهور أهل العلم; إذ إنهم يتفقون على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.

والدليل على هذا:

1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

2- أن الرهن من توابع التجارة; لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها.

وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.

لكن حكم عليه النووي بالشذوذ.

ولعل مأخذه: الاحتياط لليتيم.

وفي حكم النووي عليه بالشذوذ نظر; إذ تكون المصلحة عدم رهن ماله، [ ص: 283 ] فعلى الولي أن يراعي ذلك، وأن لا يرهن ماله إلا عند المصلحة الظاهرة، أو الحاجة الملحة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية