الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي .

فللحنفية قولان:

القول الأول: عدم الجواز كما تقدم، وبه قال أبو يوسف.

وحجته: كما سبق.

القول الثاني: الجواز في الصورتين، لكن يلزم الولي بدفعه في الحال.

وبه قال أبو حنيفة.

وعند المالكية: يصح التأجيل إذا كان فيه مصلحة، كخوف تلفه، أو ضياعه إن اقتضاه، ولعل غيرهم لا يخالفهم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية