الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب التاسع عشر: توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه

اختلف العلماء -رحمهم الله- في توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه:

كبيع شيء من أمواله أو إجارته، ونحو ذلك على قولين:

القول الأول: أن الوصي يملك توكيل غيره على مال الصغير ونحوه.

وبه قال الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد صوبها المرداوي.

وحجته:

1- أن الوصي متصرف بالولاية، وليس وكيلا محضا، فله أن يوكل بدليل أنه يتصرف في ما لم ينص له على التصرف فيه، ويتصرف بعد الموت، وتعتبر عدالته، وهذا شأن الولايات بخلاف الوكيل.

2- أنه لا يمكن الوصي الاستئذان في التوكيل بخلاف الوكيل، فإنه يمكنه ذلك.

[ ص: 305 ] القول الثاني: أن الوصي لا يملك توكيل غيره على مال الصبي ونحوه، إلا فيما لا يتولاه في نفسه.

وهذا هو الظاهر من قول المالكية، وبه قال أكثر الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.

وحجته: القياس على الوكيل بجامع أن كلا منهما متصرف بالإذن.

ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق بين الوكيل والوصي، كما سبق في أدلة القول الأول.

التالي السابق


الخدمات العلمية