الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل:

تقدم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم طعاما وشرابا، وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في بقية المؤن كاللباس، والسكن، والركوب، وغير ذلك، هل يرخص للولي الفقير فيها؟ على قولين:

القول الأول: أنه لا يرخص للولي فيها.

وهذا ظاهر قول جمهور أهل العلم.

وحجته:

1- قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فالله نص على الأكل، فيفهم منه أن غيره بخلافه.

(339) 2- ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يكتسي عمامة».

3- أن الأصل حرمة مال اليتيم; لما تقدم من الأدلة على ذلك.

فيقتصر على مورد النص، وهو إباحة الأكل فقط.

القول الثاني: أنه يرخص في بقية المؤن.

وهو مذهب الشافعية.

[ ص: 341 ] وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، جاء في مغني المحتاج: «وكالأكل غيره من بقية المؤن، وإنما خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع».

ولعله يناقش: بعدم التسليم أن الأكل خص بالذكر; لأنه أعم وجوه الانتفاع، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الإباحة محصورة بالأكل فقط; إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعا لطمع الأولياء في أموال الأيتام.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية