الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في أصل النفقة أو قدرها، أو فيهما

اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أن القول قول الوصي بثلاثة شروط:1- كون اليتيم في حضانته.

2- أن يشبه فيما يدعي.

3- أن يحلف.

فإن تخلف شرط لم يقبل إلا ببينة.

وحجته: أن هذه الشروط قرينة على صدقه.

القول الثاني: أن القول قول الوصي بيمينه إذا كان ما يدعيه لائقا بحال اليتيم، فإن ادعى زيادة على النفقة اللائقة فقول اليتيم، وإن اختلف في أصل النفقة فالقول قول الوصي.

وبه قال الشافعية.

وحجته:1- أن القول قول الوصي; لأنه أمين.

2- إذا ادعى زيادة على النفقة اللائقة صدق اليتيم; لمخالفة العادة.

[ ص: 348 ] القول الثالث: أن القول قول الوصي ما لم يعلم كذبه، فإن كذب الحس دعواه، أو خالفه عادة وعرفا لم يقبل قوله.

وبه قال الحنابلة.

وحجته:

1- أنه يقبل قوله; لأنه أمين.

2- أنه لا يقبل قوله إذا خالف العادة; لمخالفته الظاهر.

القول الرابع: أن الوصي يصدق في نفقة مثله، ولا يصدق في الزيادة إلا ببينة.

وبه قال الحنفية.

وحجته: أنه في قدر نفقة المثل مسلط عليه شرعا، وأما الزيادة فليس مسلطا عليه شرعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية