الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع: الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه

اتفق العلماء على مشروعية الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه رشيدا; لقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ولأن هذا أظهر [ ص: 366 ] لأمانة الوصي، وأبعد عن الخلاف، ويدل لهذا قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم فإن الله تعالى أمر بالإشهاد عند البيع بعدا عن الخلاف، لكن اختلف العلماء في حكم الإشهاد على قولين:

القول الأول: وجوب الإشهاد.

وبه قال المالكية والشافعية.

وحجته: ظاهر الأمر في قوله تعالى: فأشهدوا عليهم .

القول الثاني: أن الإشهاد مندوب.

وبه قال الحنفية.

وحجته:

1- قوله تعالى: وكفى بالله حسيبا

حيث ذكر الله هذا في آخر الآية، والمعنى: لا شاهد أفضل من الله:

وهذا يدل على عدم لزوم البينة.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن معنى الآية عند جمهور المفسرين: وكفى بالله محاسبا لكم، فلا تخالفوا ما أمرتم به من الإشهاد.

2- أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد صدق.

ونوقش: بأن هذا موضع خلاف بين أهل العلم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول; إذ هو ظاهر القرآن.

* * *

[ ص: 367 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية