الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الخامس: دعوى دفع الولي المال لليتيم ونحوه

إذا ادعى الوصي أنه دفع مال اليتيم إليه، وأنكر اليتيم، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الوصي يصدق.

وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

لكن عند الحنابلة يصدق الوصي إذا كان متبرعا، فإن كان بأجرة قبل قول اليتيم.

وحجته:

1- قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل والوصي محسن.

2- أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه صدق كسائر الأمانات.

3- واحتج الحنابلة بأنه لا يقبل قوله إذا كان بأجرة; لأن الولي قبض المال بحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير.

ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه خلاف بين العلماء.

[ ص: 368 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية