الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الترجيح:

الراجح -والله أعلم- قبول قول الوصي مطلقا; إذ أن هذا مقتضى الأمانة.

القول الثاني: أنه لا يصدق إلا ببينة تشهد له.

وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في وجه.

وحجته:

1- قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

وجه الدلالة: أن ظاهر الأمر الوجوب، ومعنى ذلك عدم براءة ذمته لدون الإشهاد.

ونوقش هذا الاستدلال: أنه ليس في الأمر بالإشهاد دلالة على عدم تصديق الوصي; إذ إن الإشهاد يشرع على رد الأمانات من الودائع وغيرها.

2- أن الوصي ليس بأمين من جهة اليتيم، وإنما هو أمين من جهة الأب، فلا يقبل قوله من جهة اليتيم إلا ببينة.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل هو أمين بدليل صحة تصرفه بماله بيعا وشراء، كما تقدم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول; إذ إن هذا مقتضى الأمانة.

* * *

[ ص: 369 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية