الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
وخلاصة الأمر: أن القائلين بأن عقد الوقف لا يلزم بالقول اختلفوا فيما يمنع به الفسخ:

فذهب الحنابلة في الرواية القائلة بعدم منع الفسخ بالقول وما يدل عليه: إلى أن عقد الوقف يمنع فسخه بإخراج الواقف له من يده إلى يد الحاكم، أو الناظر.

[ ص: 46 ] وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إلى أنه يمنع الفسخ بحكم الحاكم بلزوم الوقف.

وذهب أبو يوسف: إلى أنه يلزم باشتراط التأبيد لفظا أو معنى.

وذهب محمد بن الحسن: إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع فسخه إلا بأربعة شروط:

الأول: الإخراج من يد الواقف.

الثاني: ألا يكون مشاعا.

الثالث: أن يكون مؤبدا لفظا.

الرابع: ألا يشترط الواقف لنفسه شيئا من منافع الوقف.

فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية