وخلاصة الأمر: أن 
القائلين بأن عقد الوقف لا يلزم بالقول اختلفوا فيما يمنع به الفسخ: 
فذهب الحنابلة في الرواية القائلة بعدم منع الفسخ بالقول وما يدل عليه: إلى أن عقد الوقف يمنع فسخه بإخراج الواقف له من يده إلى يد الحاكم، أو الناظر.  
[ ص: 46 ] وذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن:  إلى أنه يمنع الفسخ بحكم الحاكم بلزوم الوقف. 
وذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف:  إلى أنه يلزم باشتراط التأبيد لفظا أو معنى. 
وذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن:  إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع فسخه إلا بأربعة شروط: 
الأول: الإخراج من يد الواقف. 
الثاني: ألا يكون مشاعا. 
الثالث: أن يكون مؤبدا لفظا. 
الرابع: ألا يشترط الواقف لنفسه شيئا من منافع الوقف. 
فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه. 
* * *