الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
أدلة القول الثالث: (بطلان الشرط، والوقف) :

استدل لهذا القول بما يلي:

1 - أن اشتراط حق بيع الوقف أو الرجوع فيه ينافي مقتضى الوقف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر رضي الله عنه: «تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره» .

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ينافي مقتضى العقد إذا لم يكن شرط، فإن كان هناك شرط، فإن العقد شامل للشرط.

[ ص: 64 ] 2 - قياس الوقف على الصدقة بجامع أن كلا منهما إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط.

ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

3 - أن الوقف إزالة ملك إلى الله لا كالعتق، أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة، وعلى التقديرين فهذا شرط مفسد.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

الترجيح:

بعد استعراض أقوال العلماء في هذه المسألة، واستعراض أدلة كل قول نجد أن القول الأول هو القول الراجح; لقوة أدلته في مقابل أدلة الأقوال الأخرى.

التالي السابق


الخدمات العلمية