المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه 
الأصل: وجوب 
العمل بشرط الواقف، وعدم جواز تغييره وتبديله  - كما سبق قريبا - وقد عد 
الهيتمي  ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر، قال: «وذكري لها من الكبائر ظاهر، وإن لم يصرحوا به ; لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة» ; لقول الله تعالى: 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ،والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ولما رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة  عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المسلمون على شروطهم» ، ولأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه:  «وقف وقفا واشترط فيه شروطا» ، فلو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.