الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
أدلة القول الثاني: (عدم صحة الوقف المنقطع الآخر) :

استدل لهذا القول بالأدلة التالية:

(202) 1 - رواه البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .

وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» .

2 - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف.

وجه الدلالة: أن الوقف لم يرد في الشرع إلا مؤبدا، والمنقطع غير مؤبد.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: الوقف لم يرد في الشرع إلا مؤبدا غير مسلم، كما تقدم في شروط صحة الوقف، وأنه يصح كون الوقف مؤقتا.

الثاني: أن انقطاع مصرف الوقف لا يلزم منه انقطاع الوقف، بل يبقى الوقف، ويصرف لمن بعد الجهة المنقطعة، كما سيأتي بيانه.

[ ص: 144 ] 3 - أن أوقاف الصحابة إن لم يكن فيها انقطاع، وما كان فيه انقطاع يكون على خلاف سنة الوقف فيبطل.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: عدم التسليم، فقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم، وقف الحيوان، ومآله إلى الانقطاع.

الثاني: أن انقطاع جهة الصرف التي عينها الواقف لا يلزم منه انقطاع الوقف، فيصرف لمن بعد الجهة المنقطعة.

4 - أن مقتضى الوقف التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، فلم يصح، كما لو وقف على مجهول في الابتداء.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يسلم عدم صحة الوقف على المجهول ابتداء، كما تقدم بيانه في شروط الموقوف عليه.

الوجه الثاني: أن الوقف المنقطع الآخر لا يكون وقفا على مجهول; إذ مآله إلى العلم لكونه يصرف لمن بعده.

5 - أنه يلزم منه توقيت الوقف، فكان مبطلا له; لأنه ينافي موجبه كالتوقيت في البيع.

ونوقش: بما تقدم في مناقشة الدليل الأول.

6 - أن المقصود بالوقف إيصال الثواب على الدوام حتى يتميز عن العواري، ولا يحصل هذا مع الانقطاع. [ ص: 145 ] ونوقش هذا الاستدلال: بعدم اشتراط الدوام فيصح الوقف المؤقت كما تقدم في شروط صحة الوقف.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الوقف المنقطع الآخر; إذ الأصل صحة الوقف، وللإجابة على أدلة المانعين من صحته.

ولأن في القول بالصحة استدامة للوقف بآثاره العظيمة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية