الأدلة: 
أدلة القول الأول: (دخول الطبقة الثانية) : 
1 - قوله تعالى: 
يوصيكم الله في أولادكم ، وقوله تعالى: 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فأولاد الأبناء يدخلون في لفظ الولد هنا بالإجماع، فكذا في لفظ الواقف. 
2 - قوله تعالى: 
يا بني إسرائيل ، وقوله تعالى: 
يا بني آدم  . 
(203) ولما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=653245«ارموا بني إسماعيل»  . 
(204) ولما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  من طريق 
الحسن،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة  رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675662«إن ابني هذا سيد»  . 
فدل ذلك على أن أولاد الأبناء ينسبون إلى جدهم، فهم داخلون في مسمى ولده.  
[ ص: 161 ]  3 - الاستقراء، فاستقراء الأدلة الشرعية يدل على 
دخول ولد الأبناء في لفظ الولد. 
4 - اللغة، فاللغة دالة على دخول أولاد البنين في لفظ الولد. 
5 - أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيهم ولد البنين، فكذا إذا لم يكونوا قبيلة. 
6 - ما يأتي من الأدلة على عدم 
دخول أولاد البنات في لفظ الولد. 
أدلة القول الثاني: (لا يتناول إلا الطبقة الأولى) : 
1 - أن الواقف اقتصر على طبقة واحدة، فلا يتناول غيرها إلا بشرط. 
ونوقش: بأن اقتصاره على لفظ الولد لا يعني اقتضاء اللفظة للطبقة الأولى فقط; بدليل استعمال ذلك في عرف الناس، والمقصود معرفة مراد الواقف، والعرف يدل على مراده، فيعمل به. 
2 - أن لفظ الولد حقيقة في الأولاد المباشرين، مجاز في غيرهم، وإعمال الحقيقة أولى من المجاز; بدليل أنه يصح نفيه، فيقال: ما هذا ولدي، وإنما هو ولد ولدي، والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها. 
ونوقش: بعدم التسليم، فولد الولد حقيقة في الولد شرعا ولغة كما تقدم. 
أدلة القول الثالث: (دخول أولاد البنات) : 
1 - أما دخول ولد البنين، فلما تقدم من الدليل على ذلك. 
2 - وأما دخول أولاد البنات، فلما يأتي من الدليل على ذلك، وتأتي مناقشته.  
[ ص: 162 ] الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف دليل القول المخالف بمناقشته. 
***