الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: ما يقتضيه لفظ الأولاد بصيغة الجمع أما أولاد البنات فسيأتي الكلام عليهم، وأما أولاد الأبناء، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يتناول أولاد الصلب الذكور والإناث، وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور.

وهو قول جمهور الفقهاء: من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

وحجته: ما تقدم من الأدلة على دخول أولاد الأبناء في الأولاد، ولأنهم ينسبون إليه.

القول الثاني: أنه يفرق بين لفظ المفرد ولفظ الجمع، فالمفرد يتناول الطبقة الأولى فقط، ولفظ الجمع يتناول من ينتسب إليه من أولاده وأولاد بنيه.

وهو قول بعض الحنفية.

وحجته: أنه بلفظ المفرد اقتصر على طبقة واحدة، ولا قرينة تجعله يشمل ما هو أنزل من الطبقة الأولى. [ ص: 163 ] وهو الراجح; لوجاهة ما عللوا به، وهو القياس على الميراث.

***

التالي السابق


الخدمات العلمية