وأما 
أولاد البنات في دخولهم اختلف العلماء على قولين: 
القول الأول: أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء. 
وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، وهو قول عند المالكية، والحنابلة. 
وحجته: أن اللفظ يصدق على أولاد البنات; لأن النسل بمعنى الذرية. 
القول الثاني: أنه لا يشملهم فلا يستحقون من الوقف. 
وهو المذهب عند المالكية، والحنابلة.  
[ ص: 189 ] واستدلوا: بأن نسل الرجل من ينتسب إليه، وإنما ينتسب إليه أولاده وأولاد أبنائه وإن نزلوا، بخلاف أولاد بناته فإنهم ينسبون لآبائهم. 
ويظهر - والله أعلم - رجحان دخولهم; لعموم هذا اللفظ لكل من كان من فروعه.