وفي فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم:  «وسئل أيضا عن 
رجل وقف على المستضعفين من ذريته، والمجدول له ابن هو الآن غني، وولدان، وأولاد بنت يريد أن ينزلوا منزلته. 
فأجاب: الكلام في المسألة في مقامات: فأما «المقام الأول» : فإنه  
[ ص: 195 ] لا ريب في صحة مثل هذا الوقف، وكلام العلماء في ذلك معروف، وقد استدل عليه بوقف 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  رضي الله عنه حيث جعل للمردودة السكنى» . 
وأما «المقام الثاني» : فإنه يدخل في هذا الوقف المستضعف في أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع، كما في «الإنصاف» ، وأما «أولاد البنات» فالمذهب أنهم لا يدخلون، وعن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أنهم يدخلون. 
قال في «الإنصاف» : ونقل عنه في الوصية يدخلون، وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله، قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في «القواعد» : ومال إليه صاحب المغني، وهي طريقة 
ابن أبي موسى  والشيرازي.  
قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا. 
وأما «المقام الثالث» : فإن استحقاقهم يكون على الترتيب بطنا بعد بطن، هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب; فإنهم صرحوا بذلك فيما إذا وقف على أولاده، قال 
ابن ذهلان:  وإذا قال: هذا وقف على الضعيف من أولادي أو أولاد زيد فللبطن الأعلى فالأعلى، والذكر كالأنثى، أي: كل ضعيف منهم» .