الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا قال على رحمي:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا قال على رحمي على قولين:

القول الأول: أنه يصرف إلى قرابته من جهة أبيه وجهة أمه.

وهذا قول الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة.

ونقل صالح عن الإمام أحمد: أنه يختص بمن يصله من أهل أبيه وأمه.

القول الثاني: أنه يصرف إلى قرابته لأبويه وولده.

وبه قال بعض الحنابلة.

والأقرب في هذه المسألة أن يقال: إن الرحم في اللغة: القرابة، وعلى هذا يصرف إلى قرابته، وتقدم في المبحث العاشر من هذا الفصل بيان كلام العلماء رحمهم الله في مصرف الوقف إذا كان على القرابة، وأدلتهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية