الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث السادس عشر: مصرف الوقف إذا كان على أهل الزكاة

إذا قال: هذا وقف على أهل الزكاة صرف لأهل الزكاة الذين بينهم الله عز وجل بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فالفقير والمسكين: يعطى عند الحنابلة، والمالكية كفايته وكفاية من يمونه من النفقات، والحوائج الأصلية، أو تمام الكفاية مدة عام.

وعند الشافعية: يعطى كل منهما كفاية العمر، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام.

وعند الحنفية: أن من ملك نصابا زكويا لا يعطى.

وفي رواية عند الحنابلة: أنه من ملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب لا يعطى.

والعامل عليها: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة، وحفظها، وكتابتها، وقسمتها، ونحو ذلك، فيعطى بقدر أجرته.

وأما المؤلف قلبه فيشمل صورا:

الصورة الأولى: السيد المطاع في عشيرته.

الصورة الثانية: من يرجى كف شره عن المسلمين.

الصورة الثالثة: من يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره فيعطى بقدر [ ص: 273 ] ما يحصل به التأليف.

وأما الرقاب فيشمل صورا:

الصورة الأولى: المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، فيعطى ما يحصل فكاك رقبته.

الصورة الثانية: أن يشتري رقيقا فيعتقه.

الصورة الثالثة: أن يفك منها الأسير المسلم.

وأما الغارم فنوعان:

النوع الأول: الغارم لإصلاح ذات البين، وتحته صور:

الصورة الأولى: أن يتحمل في ذمته فيعطى.

الصورة الثانية: أن يستقرض ويوفي الحمالة، فيعطى ما يسدد به غرمه.

الصورة الثالثة: أن يدفع من ماله، فموضع خلاف بين العلماء:

والأقرب: إن نوى الرجوع فيعطى.

النوع الثاني: الغارم لنفسه، وتحته صورتان:

الصورة الأولى: أن يغرم لنفسه في شراء ما يحتاج إليه من النفقات والحوائج الأصلية، ولا يقدر على السداد فيعطى ما يسدد به غرمه.

الصورة الثانية: أن تصيب أمواله جوائح فيلحقه الغرم، ولا يقدر على السداد فيعطى.

وأما في سبيل الله فقد تقدم الكلام عليها في المبحث السابق.

وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به سفره، فيعطى ما يوصله إلى مقصوده ويوصله إلى بلده.

وأما المنشئ للسفر فيعطى لفقره إذا كان محتاجا للسفر.

[ ص: 274 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية