الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
وفي لسان العرب: «ويقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل أو امرأة: أرملة، ولا يقال للمرأة التي لا زوج لها وهي موسرة: أرملة، والأرامل: المساكين، ويقال: جاءت أرملة من نساء ورجال محتاجين، ويقال للرجال المحتاجين الضعفاء: أرملة وإن لم يكن فيهم نساء، وحكى ابن [ ص: 277 ] بري عن ابن قتيبة قال: إذا قال الرجل هذا المال لأرامل بني فلان فهو للرجال والنساء; لأن الأرامل يقع على الذكور والنساء، قال: وقال ابن الأنباري: يدفع للنساء دون الرجال; لأن الغالب على الأرامل أنهن النساء وإن كانوا يقولون رجل أرمل، كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون الإناث وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالا، وقد تكرر ذكر ذلك، والأرمل: الذي ماتت زوجته، والأرملة: التي مات زوجها، وسواء كانا غنيين أو فقيرين» .

خامسا: الثيب:

جاء في المصباح المنير: «وقيل: للإنسان إذا تزوج: ثيب، وهو فيعل اسم فاعل من ثاب، وإطلاقه على المرأة أكثر; لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول، ويستوي في الثيب الذكر والأنثى، كما يقال: أيم وبكر للذكر والأنثى، وجمع المذكر ثيبون بالواو والنون، وجمع المؤنث ثيبات، والمولدون يقولون ثيب وهو غير مسموع، وأيضا قيل لا يجمع على فعل» .

وجاء في لسان العرب : «الثيب من النساء: التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها، قال أبو الهيثم: امرأة ثيب كانت ذات زوج ثم مات عنها زوجها أو طلقت ثم رجعت إلى النكاح، قال صاحب العين: ولا يقال ذلك للرجل إلا أن يقال ولد الثيبين وولد البكرين، وجاء في الخبر: الثيبان يرجمان والبكران يجلدان ويغربان، وقال الأصمعي: امرأة ثيب ورجل ثيب: إذا كان قد دخل به، أو دخل بها، الذكر والأنثى في ذلك سواء» . [ ص: 278 ] سادسا: البكر:

جاء في المصباح المنير: «والبكر خلاف الثيب رجلا كان أو امرأة، وهو الذي لم يتزوج» .

وجاء في لسان العرب: «والبكر من النساء: التي لم يقربها رجل، ومن الرجال: الذي لم يقرب امرأة بعد، والجمع أبكار...والذكر والأنثى فيه سواء» .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية