الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 279 ] المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الأيامى والعزاب من لا أزواج لهم، لكن يختص الأيامى بالنساء، والعزاب بالرجال.

وهذا أوجه القولين عند الشافعية، واختاره ابن قدامة، وقال في الشرح الكبير: «وهذا أولى» .

القول الثاني: أن الأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

الأدلة:

دليل القول الأول:

1 - قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم 2 - أن العرف يخص النساء بهذا الاسم، والحكم بالاسم العرفي.

دليل القول الثاني: دلالة اللغة على ذلك.

ونوقش: بأن الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة اللغوية.

وعلى هذا فالأقرب هو القول الأول.

التالي السابق


الخدمات العلمية