الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الخامسة: مصرف الوقف إذا كان على الثيب والأبكار:

وفيها أمران:

الأمر الأول: ضابط البكر، والثيب عند الفقهاء:

تحرير محل النزاع:

أولا: باتفاق الفقهاء أن من لم تزل بكارتها، فهي بكر.

ثانيا: باتفاق الفقهاء أن من زالت بكارتها بوطء مباح أنها ثيب.

ثالثا: من وطئت في نكاح فاسد، فهي في حكم الثيب.

رابعا: من وطئت في الدبر، فهي في حكم البكر.

واختلف العلماء فيما عدا ذلك، وتحت ذلك فروع:

الفرع الأول: أن يكون زوالها بلا وطء، كأن تزول بسبب مرض، أو وثبة، أو شدة الحيضة، أو عبث المرأة، أو غير ذلك:

فاختلف العلماء في كونها ثيبا أو بكرا على قولين:

القول الأول: أن لها حكم البكر.

وهو قول جمهور العلماء.

وحجته:

1 - أنه زيد في القسم لها أكثر; لعدم تجربتها للرجال، ومن زالت بكارتها بغير وطء لم تخبر المقصود، ولم تجرب الرجال، فهي في حكم البكر. [ ص: 283 ] 2 - أنه لم يوجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذريتها.

القول الثاني: أنها في حكم الثيب.

وهذا وجه عند الشافعية.

ولعل حجته: أن بكارتها زالت، فأشبهت من وطئت في القبل.

ونوقش: بالفرق، فإن من وطئت في القبل قد جربت الرجال، فزالت العلة، بخلاف من لم توطأ، فلم تجرب الرجال.

التالي السابق


الخدمات العلمية