الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان:

إذا وقف على الأطفال، أو الصغار، أو الغلمان، أو الذراري، أو الصبيان: فإنه يعطي من لم يبلغ; إذ إن حقائق هذه الأعيان يرجع فيها إلى اللغة ما لم يكن هناك عرف.

ونص المالكية: أنه شامل للذكور والإناث، وهو ظاهر إطلاق الشافعية، والحنابلة.

جاء في الشرح الكبير للدردير: وتناول طفل، وصغير، وصبي في قوله: وقف على أطفالي، أو أطفال فلان، أو صغاري، أو صبياني من لم يبلغ [ ص: 294 ] ...» وشمل أي: قوله: «طفل وما بعده: الأنثى، فلا يختص بالذكر كالأرمل يشمل الأنثى; لأن المراد الشخص الأرمل...» .

وقال النووي: «غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري: هم الذين لم يبلغوا» .

وقال المرداوي: «الصبي، والغلام: من لم يبلغ.

التالي السابق


الخدمات العلمية