الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: إذا قال: وقف على الشباب، أو الشيوخ:

جاء في الشرح الكبير للدردير: وتناول شاب وحدث بالغا للأربعين، أي: لتمامها، وإلا بأن زاد على الأربعين فكهل للستين، وإلا بأن زاد على الستين فشيخ» .

قال النووي: «واختلفوا في الشيوخ والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ من جاوزوا أربعين سنة، والفتيان والشبان من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، والمفهوم منه: أن الكهول من الثلاثين إلى الأربعين، ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس، قلت: هذا المنقول عن المهذب والتهذيب، قاله أيضا [ ص: 295 ] آخرون، وهو الأصح المختار، وصرح الروياني وغيره بأن الكهول من جاوز ثلاثين إلى أربعين، وكذا قال أهل اللغة: إنه من جاوز الثلاثين، لكن قال ابن قتيبة: إنه يبقى حتى يبلغ خمسين» .

قال المرداوي في الإنصاف: «الرابعة: الشاب، والفتى: هما من البلوغ إلى الثلاثين على الصحيح من المذهب، وقيل: إلى خمس وثلاثين.

والكهل من حد الشاب إلى خمسين، والشيخ: منها إلى السبعين على الصحيح من المذهب، قدمه في الفروع.

وقال في الكافي: إلى آخر العمر، وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والفائق، فإنهم قالوا: ثم الشيخ بعد الخمسين.

قال الحارثي: لا يزال كهلا حتى يبلغ خمسين سنة، ثم هو شيخ حتى يموت، واقتصر عليه، فعلى المذهب: يكون الهرم منها إلى الموت» .

والأقرب في هذه المسائل: الرجوع إلى العرف، فإن لم يكن عرف مطرد رجع إلى الدلالة اللغوية، وكلام أهل اللغة لا يخرج عن كلام الفقهاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية