[ ص: 306 ] المبحث العشرون: 
مصرف الوقف إذا كان لمحصورين أو لغير محصورين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين 
إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة. 
ودليله: أدلة وجوب العمل بشرط الواقف، ولإطلاق لفظه. 
وهل يجب عليه أن يسوي بينهم؟ 
فيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض إذا لم يكن الموقوف عليهم أولادا للواقف، وفضل بعضهم على  
[ ص: 307 ] بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة، مراعاة لشرط الواقف.