المطلب الثاني: 
إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة.  [ ص: 309 ] وذلك لتعذره وعدم إمكانه. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة:  «لأن وقفه عليهم مع علمه بتعذر استيعابهم دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه» . 
وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب التسوية بينهم. 
واختلفوا فيمن يجزئ الدفع إليه منهم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، والحنابلة. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة:  «فإن وقف على من لا يمكن حصرهم، كالمساكين، أو قبيلة كبيرة كبني تميم وبني هاشم، جاز الدفع إلى واحد وإلى أكثر منه، وجاز التفضيل والسوية»  . 
القول الثاني: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى اثنين فصاعدا. 
وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن.   [ ص: 310 ] القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا. 
وهو قول الشافعية، ووجه عند الحنابلة.