[ ص: 384 ] الأدلة: 
أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 
1 - ما تقدم من أدلة مشروعية الوقف. 
وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على أن الوقف تحبيس للأصل وتسبيل للثمرة، أي: إطلاق ثمرة الوقف، ومنافعه للموقوف عليه، له كامل التصرف، وإذا كان كذلك ملك تأجير الوقف بأقل من أجرة المثل. 
2 - قياس إجارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه على إجارة المالك، وذلك أن الإجارة متعلقة بالحق الخاص للموقوف عليه ، فكان كالمالك في تصرفه بالأجرة; لأنه إذا آجر بدون أجر المثل فإنما يتصرف في ملك نفسه. 
3 - القياس على الهبة، فكما تصح هبة بعض أجرة الوقف، فكذا إسقاطها. 
دليل القول الثاني: (أن 
الناظر لا يملك تأجير الوقف بأقل من أجرة المثل)  : 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أن الناظر قد يموت قبل انقضاء مدة الإجارة وتنفسخ الإجارة. 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 
الوجه الأول: أن موت الناظر لا يلزم منه ضرر من بعده من البطون لقيامه مقامه في استيفاء النفع، وإن كان هناك غبن فيما بقي من المدة فله الحق في الفسخ، أو مطالبة الأرش.  
[ ص: 385 ] الوجه الثاني: أن الناظر لا يملك إجارة الوقف مدة طويلة كما سيأتي.