[ ص: 388 ] دليل القول الثاني: 
 (لا تصح إجارة الناظر بأقل من أجرة المثل)  : 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 
أن إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل بغبن فاحش تصرف لم يؤذن له فيه، فلا تجوز، ويفسد العقد. 
ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: أن أصل الإذن في التصرف موجود، وإنما حصلت المخالفة في مقدار الأجرة، فيصح العقد لوجود أصل الإذن، ويضمن الناظر ما حصل بسبب مخالفته، وهو النقص عن أجرة المثل. 
الوجه الثاني: أن العقد لا يبطل; لتعلق حق المستأجر.