الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: أثر موت المستأجر في إنهاء مدة الإجارة:

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن عقد إجارة الأوقاف لا يتأثر بموت المستأجر، فيبقى العقد على ما هو عليه ولا ينفسخ.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أن عقد إجارة الأوقاف ينفسخ بموت المستأجر.

وبه قال بعض الحنفية.

[ ص: 410 ] الأدلة:

دليل القول الأول: استدل لهذا القول بما يلي:

1 - عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ، وما تقدم من أدلة وجوب الوفاء بالشروط.

2 - أن عقد الإجارة على العموم عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، كالبيع، وكما لو زوج عبده الصغير أمة غيره ثم مات السيدان.

دليل القول الثاني: إلحاقا للمستأجر بالمؤجر.

ونوقش من وجهين:

الأول: الفرق بين المؤجر والمستأجر; إذ المؤجر على القول الأول بانفساخ عقد الإجارة بموته انتقل حق الوقف إلى البطن الثاني، فموته يقطع تصرفه على البطن الثاني، بخلاف المستأجر.

الثاني: أن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم تأثر عقد إجارة الوقف بموت المستأجر; للزوم عقد الإجارة، ولأن المدة مشروطة بين المؤجر والمستأجر، فيجب الوفاء; لعموم أدلة الوفاء بالعقود والشروط.

التالي السابق


الخدمات العلمية