الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الثاني

نقل الناظر للوقف من مكانه إلى محلة أو بلد آخر

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

نقل الناظر للوقف إذا كان عقارا

إذا أراد ناظر الوقف أن ينقل الوقف إذا كان عقارا كدار، أو مدرسة، أو نحو ذلك من بلد إلى آخر كنقله من المدينة إلى مكة أو نحو ذلك، أو من حي إلى حي في البلد الذي هو فيه، فهل يملك ذلك أو لا يملكه؟ .

من قال من الفقهاء بعدم ملكية الناظر لاستبدال الوقف منع نقل عقار من مكانه; لأن من لازم النقل الاستبدال، وأما الذين قالوا بملكية الناظر للاستبدال، فقد اختلفوا في نقله على قولين :

القول الأول: أن الناظر يملك نقل الوقف إذا كان عقارا، إن كان في النقل مصلحة مطلقا. وبهذا قال بعض الحنفية، والحنابلة. [ ص: 61 ]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "... فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب، ولا مستحب لمن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه، بل العدول عن ذلك جائز، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا إذا تعينت المصلحة فيه".

وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: "الحمد لله يجوز النقل إلى البلد التي فيها المستحق لغلة الوقف بلا نقص يلحق بالوقف أو غلته، والله الموفق".

وفيه أيضا: "والجواب: الحمد لله إذا كان في نقله غبطة ومصلحة للوقف، وكان هؤلاء هم المستحقون في الوقف، ولا ينازعهم أحد، فلا مانع من نقله".

وفيه أيضا: "ولهذا فلا يجوز الاستناد إليها في نقل الوقف من مكة خاصة، ومثلها المدينة ; لأن السكن فيهما قربة ومرغب فيه شرعا، وقد يكون من قصد الواقف سكنى ذريته فيهما، فينبغي للقضاة أن لا يجيزوا نقل ثمن الوقف الذي يهدم لتوسعة الشوارع في مكة والمدينة إلى غيرهما، وقد أعطينا كلا من رئيس محكمة مكة والمدينة صورة من خطابنا هذا لاعتماده".

القول الثاني: أن الناظر يملك نقل الوقف إذا كان ذلك في محلة واحدة، أو كانت المحلة الأخرى خيرا من محلة الوقف وإلا فلا.

وبه قال بعض الحنفية.

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل لهذا القول: بما تقدم من الأدلة على جواز استبدال الوقف عند المصلحة، ويلحق به النقل عند المصلحة . [ ص: 62 ]

دليل القول الثاني: (يملك النقل إذا كان في محلة واحدة، أو كانت المحلة الأخرى خيرا) :

يمكن الاستدلال لهم على جواز النقل إذا كانت المحلة الجديدة خيرا من الأولى : بما سبق الاستدلال به للقول الأول.

واستدلوا على عدم جواز النقل إذا كانت المحلة الأولى خيرا من الثانية : بأن المحلة الثانية يحتمل أن تتعطل منافع العقار فيها بخرابه ; لدناءتها، وقلة الرغبة فيها ، فلا يجوز النقل إليها.

الترجيح :

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بملكية الناظر لنقل الوقف إذا كان عقارا إلى محلة غير محلته ، أو بلد غير بلده إذا كان في النقل مصلحة مطلقا ; لقوة دليلهم، ولما فيه من المصلحة الظاهرة للواقف والموقوف عليه ، والشريعة الإسلامية السمحة إنما جاءت بجلب المصالح، ودرء المفاسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية