المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر 
لم يذكر المتقدمون في مؤلفاتهم شروطا لهذا العقد، وقد ذكر المتأخرون 
شروطا للحكر كما يلي: 
قال 
الشيخ عشوب   : "وهو جائز بشروط: 
1- أن لا يكون الموقوف منتفعا به أصلا ، كأن تكون الدار خربة، والأرض سبخة. 
2- أن لا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف. 
3- أن لا يمكن إجارته مدة طويلة لمن يعجل الأجرة; ليعمر بها . 
4- أن لا يمكن استبداله بغيره، فإن أمكن استبداله بما أنفع للوقف قدم الاستبدال على التحكير ; لأنه أنفع".