الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الخامسة: تاريخ نشوء الحكر وما آل إليه:

ذكر الخصاف في منتصف القرن الثالث الهجري ما يدل على أصل هذا [ ص: 109 ] العقد، ونصه : "فما تقول في حوانيت السوق لو أن رجلا وقف حوانيت من حوانيت السوق؟ قال - الخصاف - : إن كانت الأرض إجارة في أيدي القوم الذي بنوها لا يخرجهم السلطان عنها، فالوقف جائز فيها من قبل أنا رأيناها في أيدي أصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان فيها ، ولا يزعجهم عنها، وإنما له عليهم غلة يأخذها منهم، وقد تداولتها أيدي الخلف عن السلف، ومضى عليها الدهور، وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤجرونها، وتجوز فيها وصاياهم، ويهدمون بناءها، ويعيدونه ويبنون غيره، فكذلك الوقف فيها جائز".

وقال شيخ الإسلام: "جوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف لمصلحة ، كجعل الدور حوانيت، والحكورة المشهورة".

التالي السابق


الخدمات العلمية