الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني عشر

السندات الوقفية

السند قرض، والسند الوقفي يتخذ عدة أشكال نوجزها فيما يلي:

1- سندات المشاركة الوقفية : هي عبارة عن سندات مشاركة عادية تشبه الأسهم في شركات المساهمة، تقوم إدارة الأوقاف بإصدارها عند حاجة المشاريع للتمويل اللازم الذي تفتقر إليه، حيث تقوم إدارة الأوقاف باستعمال [ ص: 174 ] قيمة الإصدار لإقامة مشروع على أرض الوقف، وبعد قيام البناء يشارك أصحاب السندات في ملكيته حسب ما يملكون، ويكون ناظر الوقف مديرا للمشروع بأجر معلوم، ويكون لأصحاب السندات وإدارة الأوقاف الأرباح الصافية التي يجتنيها المشروع توزع بينهم على قدر مساهمة كل منهم في المشروع.

وللمالكون للسندات الخيار في الاستمرار في امتلاك هذه السندات والمشاركة في المشروع بشكل دائم، كما لهم الحق في أن يتنازلوا عنها تدريجيا لإدارة الأوقاف; ليكون المشروع في النهاية ملكا لها بكامله.

2- سندات الإجارة: وهي صكوك أو أوراق مالية تمثل أجزاء متساوية من ملك بناء مؤجر، حيث تقوم إدارة الأوقاف بإصدار هذه السندات وبيعها للجمهور بسعر يساوي نسبة حصة من الإجارة من البناء إلى مجموع قيمة البناء المزمع إنشاؤه.

ويتضمن السند أيضا اتفاقا مع إدارة الأوقاف لتأجير المبنى عند اكتماله بأجرة محددة متفق على مقدارها، والمواعيد الدورية لدفعها .

3- سندات التحكير : وعليه فسندات التحكير هي حصص متساوية في بناء يقوم على أرض وقفية مستأجرة من إدارة الأوقاف بعقد إجارة طويل الأمد هو عقد التحكير، وبأجرة محددة.

وقد سبق الكلام على عقد التحكير. [ ص: 175 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية